ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٢ - الحديث ٣٤
لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.
[الحديث ٣٣]
٣٣عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ.
[الحديث ٣٤]
٣٤عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمُ الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ
قوله: فليس للورثة إمضاؤه
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون السلطان الظاهر أن المراد به سلطان الجور، فيكون الدفع للتقية، و كذا قوله" و يجتمعان بأمر سلطان" أي لو كان الموصى أوصى إلى كل منهما على الاستقلال فأمر سلطان الجور باجتماعهما، جاز له أن يعطي كلا منهما. أو المعنى: أنه لا يعطيه أحدهما إلا مع حكم الحاكم بأنهما وصيان على الانفراد، أو يرفع إلى السلطان حتى يأمرهما بالاجتماع ثم يعطيهما، فالاستثناء في الأخير منقطع. أو المراد بقوله" لا يستقيم" لا يستقيم الدفع مطلقا، لا الدفع إلى أحدهما، فتدبر.