ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٣ - الحديث ٧
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ- مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَهُ إِلَى وَصِيِّهِ يَضَعُهُ فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَى الْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِي الْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلَانٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ فِي الْحَجِّ كَذَا وَ فِي الصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَيْتُ خِلَافَ مَشِيَّتِيَ الْأُولَى وَ رَأْيِي أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ يُصَيِّرُ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ
و قال في الشرائع: في شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد، و الأشبه
الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل [١]. و قال في المسالك: القول بالمنع للشيخ، استنادا إلى أن الواحد لا
يكون موجبا قابلا، و الأصح الجواز [٢]. الحديث السابع:
قوله قد شئت الأول أي: شئت سابقا ما شئت و رأيت الآن الصلاح في خلاف مشيتي السابقة و رأيي الأول.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون كتب بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما لا يجوز له الرجوع فيه.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٢٥٧.
[٢]المسالك ١/ ٤١٥.