ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٥ - الحديث ٣٢
[الحديث ٣١]
٣١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا الْوَصِيُّ فِي حَجَّةٍ قَالَ يَغْرَمُهَا وَ يَقْضِي وَصِيَّتَهُ.
[الحديث ٣٢]
٣٢عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا
تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها و لم يوص لها بشيء. و أما إذا
أوصى لها بشيء هل تعتق منه أم من نصيب ولدها؟ و تعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب
ولدها بقيمتها، قولان معتبران. و استدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة، و لا يخفى أن الاستدلال
بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم و إن صح السند، و رواية أبي عبيدة مشكلة
على ظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها حينئذ تعتق من
نصيب ولدها. و ربما حملت على ما لو كانت نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا
أعتقها المولى و أوصى لها بوصية، و كلاهما بعيد، إلا أن الحكم فيها بإعطائها
الوصية كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج [١]. الحديث الحادي و الثلاثون:
و عليه الفتوى.
الحديث الثاني و الثلاثون: موثق.
قوله: أ على أهلها أن يكاتبوها الظاهر أن المكاتبة كناية عن عتق جميعها و استسعائها في بقية الثمن، و ظاهره
[١]المسالك ١/ ٤٠٨.