ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٣]
٢٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ قِيمَةً فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا
و قال في الشرائع: لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا
و من يملك بعضه و يعتق نصيبه حسب. و قيل: يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلاثة ذلك،
و إلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، و به رواية فيها ضعف [١]. و قال في المسالك: القول بالتقويم للشيخ في النهاية، و نصره في
المختلف لرواية أحمد بن زياد [٢]. الحديث الثالث و العشرون:
و الظاهر" الجازي" بدل" الحارثي" و هو ثقة، و يروي عنه النضر بن شعيب و هو غير مذكور، و إنما المذكور نضر بن سويد، و هو ثقة.
قوله عليه السلام: إنها تقوم لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية، فلذا لا يسري العتق، فتستسعي في بقية ثمنها، و تزوج الوصي: أما بشبهة الإباحة، أو بإذن الورثة.
و على التقديرين الولد حر، و يلزمه على الأول قيمة الأمة و الولد، و إنما يلزمه هنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجملة توفيق الخبر مع المشهور بين الأصحاب لا يخلو من إشكال. فتدبر.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٢٤٧.
[٢]المسالك ١/ ٣٩٧.