ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٦ - الحديث ١٥
[الحديث ١٤]
١٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ عأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً أَ فَتُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِي قَالَ يُجْزِيهِ
المخالفين، و المستند رواية علي بن أبي حمزة و فيه ضعف، و الأقوى أنه
لا يجزي غير المؤمنة مطلقا [١]. الحديث الرابع عشر:
و المراد بالشيخ الصادق عليه السلام عبر هكذا تقية. و المعروف بين الأصحاب أنه إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة و إيقاع القرعة بينهم، و إعتاق الثلث المخرج بالقرعة، و لو بلغ الثلث جزءا من بعض عتق من العبد بحسابه و يسعى في باقي القيمة. و لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده، قيل: يستخرج بالقرعة. و قيل: للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك، و القرعة على الاستحباب.
الحديث الخامس عشر: حسن.
و قال في الدروس: و لو أوصى بعتق نسمة، أجزأ الذكر و الأنثى [٢].
[١]المسالك ١/ ٤٠٨. [٢]الدروس ص ٢٤٤.