ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٩ - الحديث ١٢
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ قَالَ الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع مِنْ سِتَّةٍ.
[الحديث ١٢]
١٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ
الحديث الثاني عشر:
و قال في الشرائع: لو أوصى بسيف معين و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية، و كذا لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع، أو جراب و فيه قماش، فإن الوعاء و ما فيه دخل في الوصية، و فيه قول آخر بعيد [١].
و قال في المسالك: القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين و المتأخرين، و الروايات الواردة فيها ضعيفة السند، إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السيف و حليته فيه، و هو محكم في أمثال ذلك، و أما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا، و الرواية قاصرة عن إثبات المطلوب، فالحكم بعدم الدخول أجود.
و القول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية، فإنه حكم بدخول هذه الأشياء، بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا، و إلا لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، و هو
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٢٤٨.