ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٩ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَيَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْتَسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ:
اختصاص الحكم بالجزء المشاع، أما المعين فتبطل الوصية من رأس،
لعموم" لا وصية لمملوك" و أنه إنما صح في المشاع لتناوله لرقبة العبد [١]. الحديث الرابع عشر:
إذ محمد بن علي يحتمل أن يكون محمد بن علي بن محبوب فالخبر موثق، و أن يكون أبا سمينة فالخبر ضعيف، و يعد القوم مثل هذا ضعيفا.
و قيل: يمكن أن يحمل الخبر على أنه عليه السلام كان يعلم أن حق المرأة لم ينتقل إلى ذمة الرجل، بل كانت العين باقية على ملك المرأة، فرده الإمام عليه السلام إلى ما يعلمه من الواقع في القضية المسؤول عنها.
أقول: يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن جواز الإبراء حينئذ، لا عن كونه من الأصل أو الثلث، فأجاب عليه السلام بأنه يجوز الإبراء بل الهبة أيضا فيما إذا كان المهر عينا، و لا يختص الجواز بالإبراء عن الدين، أو المراد يجوز هبة ما في الذمة من الدين أيضا، كما هو المقطع به في كلام الأصحاب أنه يجوز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، فيرجع إلى الإبراء.
الحديث الخامس عشر: مجهول.
[١]المسالك ١/ ٤٠٨.