ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٤
[الحديث ٢٧]
٢٧ وَكَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِعِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالَ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ.
[الحديث ٢٨]
٢٨ وَفِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ لِمَا يُجْعَلُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
[الحديث ٢٩]
٢٩ وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي سَفَرٍ فَلَا تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ
بإجماع الفرقة و أخبارهم به. و رابعها: قول المفيد أن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث
ذكرا كان المعتق أم أنثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثة عصبة المعتق. و خامسها: قول الشيخ في النهاية و الإيجاز و أتباعه كالقاضي و ابن
حمزة أن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا، و إن كان امرأة فلعصبتها، فلو لم
يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، و قواه في المختلف، و
الروايات الصحيحة شاهدة به [١]. الحديث السابع و العشرون:
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.
الحديث التاسع و العشرون: ضعيف.