ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٣ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُكَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَى ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَ عَلِيٌّ وَ هَذَا أَيْضاً خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا
الأخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بهما. و هو أظهر. و قيل: ليس
للنساء عفو و لا قود
[١]. و قال في المسالك: القول الأخير للشيخ في المبسوط و كتابي الأخبار،
استنادا إلى رواية أبي العباس، و في الطريق ضعف، و الأقوى أن من يرث فله العفو،
ذكرا كان أم أنثى
[٢]. الحديث السادس و العشرون:
و قال في المسالك: إذا فقد المنعم، فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة:
أحدها: ما ذهب إليه الصدوق أنه يرثه أولاد المنعم الذكور و الإناث، ذكرا كان المنعم أم امرأة.
و ثانيها: قول ابن أبي عقيل أنه يرث وارث المال مطلقا.
و ثالثها: قول الشيخ في الخلاف، و هو كقول الصدوق إن كان المعتق رجلا و إن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، و استدل عليه
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٢٨.
[٢]المسالك ٢/ ٤٧٧.