ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٠ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ
و قيل: يباع داره بعد عشر سنين، و هي رواية علي بن مهزيار عن أبي
جعفر عليه السلام في بيع قطعة من دار، و الاستدلال بمثل هذه تعسف. و قال الشيخ رحمه الله: إن دفع إلى الحاضرين و كفلوا به جاز، و في
رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن
جاء ردوه، و في إسحاق قول و في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و قال في الخلاف:
لا يقسم حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، و هذا أولى [١]. انتهى. و على الأخير المعظم. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: موثق.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٤٩.