ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٧ - الحديث ٩
[الحديث ٧]
٧الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.
[الحديث ٨]
٨ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
[الحديث ٩]
٩عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً
الحديث السابع:
الحديث الثامن: صحيح.
الحديث التاسع: صحيح.
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:
أحدها: أن وارثها من يرث غيرها من أمواله، و ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس في أحد قوليه.
و الثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم، ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه و ابن إدريس في القول الآخر، لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم، و كأنهم عمموا الحكم بطريق أولى. و لو قيل بقصر الحكم على موضع النص كان وجها.
و الثالث: أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير، و هو قول الشيخ في موضع