ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٥ - الحديث ١٩
[الحديث ١٧]
١٧الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
[الحديث ١٨]
١٨عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.
[الحديث ١٩]
١٩عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَا يَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ
اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه. و لو
كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام
إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية يشارك مع الزوجين [١]. انتهى. و أقول: مع تعدد الوارث هل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن
يقسم، أو يسلم الباقي، أو يصير بلا مالك بالفعل غير الله، أو ينتقل إلى الموجودين
ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا، أو يكون إسلامه كاشفا
عن الملكية بعد الموت؟ أوجه. و في المسالك قطع بأن النماء المتجدد بعد الموت و قبل
القسمة تابع للأصل. الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: موثق.
الحديث التاسع عشر: حسن موثق.
[١]الدروس ص ٢٥٤.