ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٣ - الحديث ١٤
[الحديث ١٤]
١٤ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وُلْدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى
البلوغ لينكشف الأمر. و ثالثها: تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا و أسلموا سبق منهم
الإسلام في حال الطفولية أم لا، و يضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة. و رابعها: و هو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب، و هذا أولى، و
أفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد، و ردها أكثر المتأخرين
لمنافاتها للأصول. ثم قال: و الحق أنها ليست من الصحيح، و إن وصفها به جماعة من
المحققين، كالعلامة في المختلف و الشهيد في الدروس و الشرح و غيرهما، لأن مالك بن
أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق بل و لا بمدح، فصحتها إضافية، فيتجه القول
بإطراحها، أو حملها على الاستحباب [١]. انتهى. و أقول: لا يخفى أن التفصيل الذي دلت عليه الرواية لم يعمل به أحد
على ما عثرنا عليه. الحديث الرابع عشر:
قوله: أو كانوا مسلمين في بعض النسخ و في الكافي" لو كانوا" [٢] و هو الصواب.
[١]المسالك ٢/ ٣١٢.
[٢]فروع الكافي ٧/ ١٤٤، ح ٢.