ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٦ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
بالغرق أو الهدم و اشتبه الحال، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر، و
المشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول، و ذهب المفيد و
سلار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل و مما ورث من الثاني، و يقدم في
التوريث الأضعف، أي: الأقل نصيبا، بأن يفرض موت الأقوى أولا. و هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق، و الفائدة
على مذهب المفيد ظاهرة و على غيره تعبدي، و لا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف
أنفهما، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق كالحرق و القتل و اشتبه الحال،
ففي توارثهما كالغرق قولان، أحدهما و به قال المعظم العدم، و الثاني و هو ظاهر
كلام الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و أبي الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب [١]. الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: لورثتهما أي: إرث كل منهما ليرث منه ورثته، و إلا فلا ميراث لهما بعد الموت.
الحديث الثالث: ضعيف.
[١]المسالك ٢/ ٣٤٣- ٣٤٤.