ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦١ - الحديث ١١
أَبِيهِمْ فَمَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ.
[الحديث ١٠]
١٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ.
وَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ زَالَ الِاعْتِرَاضُ وَ وَافَقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ١١]
١١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
السابقة الأولاد التابعون له في الرقية و الحرية، فلا تنافي حتى
يحتاج إلى هذا التكلف. نعم ينبغي حمله على أن المراد يجعل بينهم و بين مواليهم
بالحصص، كما يدل عليه الخبر الآتي، بأن يكون ضمير" بينهم" راجعا إلى
الأولاد و الموالي معا. و قال السيد رحمه الله في شرح النافع: إذا مات المكاتب قبل أداء ما
عليه، فإن كان مشروطا بطلت المكاتبة و كان ماله لمولاه، و كذا أولاده من أمته، و
إن كان مطلقا و لم يؤد شيئا فكذلك، و احتمل في الدروس أن يرث قريبه ما فضل من مال
الكتابة، لأنه كالدين و هو احتمال موجه. و إن أدى المطلق البعض تحرر منه بحسابه و
بقي الباقي رقا و ميراثه لوارثه و مولاه بالنسبة. ثم إن كان الوارث حرا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه و لا شيء
عليه، و إن كان تابعا له في الكتابة، بأن يكون ولده من أمته، تحرر منه بنسبة أبيه
و يورث بنسبة ذلك، و ألزم ما بقي من مال الكتابة، بأن يكون ولده من أمته، تحرر منه
بنسبة أبيه و يورث بنسبة ذلك، و ألزم ما بقي من مال الكتابة، فإذا أداه تحرر، و إن
لم يكن له مال سعى في أداء ما تخلف و يعتق بأدائه. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: مجهول.