ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٨ - الحديث ٢٠
[الحديث ١٨]
١٨الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ.
[الحديث ١٩]
١٩عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ.
[الحديث ٢٠]
٢٠عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ:أَيُّمَا وَلَدِ زِنًى وُلِدَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ لِمَنِ ادَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
و ذهب الصدوق و السيد رحمهما الله إلى أن ديته دية الذمي، و يظهر من
ابن إدريس عدم ثبوت دية له أصلا، و لم يقل أحد بما يدل عليه هذا الخبر، إلا أن يقال: المراد أنه يعطي الذي أنفق ما أنفق، و يعطي الإمام عليه السلام باقي
الدية. الحديث الثامن عشر:
الحديث التاسع عشر: ضعيف.
الحديث العشرون: مجهول.
قوله عليه السلام: فهو لمن ادعاه إما باعتبار الشبهة في الجاهلية، أو باعتبار عدم العلم بالزنا، فيحكم بظاهر