ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٥ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.
[الحديث ١٢]
١٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تُرْجَعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ
الحديث الحادي عشر:
و قال في الاستبصار: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأولة، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الولد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة و تقوى صحة نسبه، فيرث أخواله و يرثونه، و الأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية، فلا تثبت الموارثة بل يرثونه و لا يرثهم، لأنه لم يصح نسبه [١].
الحديث الثاني عشر: حسن.
[١]الإستبصار ٤/ ١٨١.