ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٠ - الحديث ١٣
بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُالْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ مِنْ أَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
[الحديث ١٢]
١٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
[الحديث ١٣]
١٣ وَ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْأَخَوَاتُ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ
و يدل على جواز الإغراق في الكلام بفرض ما يمتنع تحققه عادة. الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: صحيح.
الحديث الثالث عشر: ضعيف أو موثق.
و يمكن حمل هذين الخبرين على أن يكون الجد للأم و الأخوات للأب و الأم أو للأب، فإن للجد الواحد أيضا من الأم الثلث كما هو المشهور، لكن لا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب على المشهور، إلا أن يقال: و ما بقي للجد متعلق