ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٧ - الحديث ٢٥
[الحديث ٢٥]
٢٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ
المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج، و ذهب جماعة منهم
المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس، بل ادعى ابن
إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو
عمومها [١]. انتهى. و لا يخلو الأخير من قوة، و الأحوط الصلح. الحديث الخامس و العشرون:
و قال في المسالك: ما اشتمل عليه هذا الخبر من السلاح و الدواب منفي بالإجماع، و حمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث منه شيئا، و على ما أوصي به من الدواب أو وقفه، أو عمل به ما يمنع من الإرث. و لا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار، و هو خير من اطراحه رأسا [٢]. انتهى.
و في القاموس: النقض بالكسر المنقوض، و بالضم ما انتقض من البنيان [٣].
و في المصباح المنير: النقض مثل قفل و حمل بمعنى المنقوض، و اقتصر الأزهري على الضم قال: النقض البناء المنقوض إذا هدم، و بعضهم يقتصر على الكسر و يمنع الضم و الجمع نقوض [٤]. انتهى.
[١]المسالك ٢/ ٣٣٣.
[٢]المسالك ٢/ ٣٣٣.
[٣]القاموس المحيط ٢/ ٣٤٧.
[٤]المصباح المنير ص ٦٢١.