ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٦ - الحديث ٢٤
وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلِ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ
و قال في المسالك: اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في
الجملة من شيء من أعيان التركة. و اختلف الأصحاب في بيان ما يحرم من الزوجة على
أقوال: أحدها: و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أو
مشغولة بزرع و شجر و غيرها عينه و قيمة و من عين آلاتها و أبنيتها و تعطى قيمة
ذلك، ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح و
العلامة في المختلف و الشهيد في اللمعة. و ثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان
من عينه دون قيمته، و بهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد و الشهيد في
الدروس و أكثر المتأخرين، و ادعوا أنه المشهور. و ثالثها: حرمانها من الرباع، و هي الدور و المساكن دون البساتين و
الضياع و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن، و هو قول المفيد و ابن
إدريس و جماعة. و رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته، و هو قول المرتضى
و استحسنه في المختلف، و ابن الجنيد منع من ذلك كله و حكم بإرثها من كل شيء
كغيرها من الوارث. و أما من يحرم من الزوجات، فاختلف فيه أيضا، و المشهور خصوصا بين