ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٥ - الحديث ٢٤
وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
[الحديث ٢٤]
٢٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
و قال في الشرائع: إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين، فإن
سبقت إحداهما كان العقد لها، و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان، و روي أنه يتخير، و
في الرواية ضعف. و قال في المسالك: القول بالتخيير للشيخ و أتباعه. انتهى. و أقول: يمكن أن يكون المراد بقوله" في عقدة" في مجلس واحد
و حالة واحدة مع تعدد العقدين، فلا ينافي المشهور. الحديث الرابع و العشرون:
و الطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري [١] و الفيروزآبادي [٢] و قالا: الجذع بالكسر ساق النخلة [٣].
أقول: و الظاهر أن المراد هنا ما قطع للبناء.
قوله عليه السلام: إن كان أي: إن وجد في الميراث الطوب أو الخشب. و في الكافي" إن كان له"، [٤] و هو أصوب.
[١]في الصحاح ١/ ١٧٣.
[٢]في القاموس ١/ ٩٩.
[٣]صحاح اللغة ٣/ ١١٩٥.
[٤]فروع الكافي ٧/ ١٢٨، ح ٣.