ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٤ - الحديث ٢٣
لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ
قوله عليه السلام: و عليها العدة
قوله عليه السلام: و إن لم تعرف قال في المسالك: هذا هو المشهور، و لم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال: يقرع بينهن، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حكم بالنصيب للباقيات بالسوية، و على المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو في ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس؟ وجهان.
انتهى.
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.
[١]برقم: ٢٣٨.