ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ١٩
وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِيبٌ.
[الحديث ١٨]
١٨ مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ:مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.
[الحديث ١٩]
١٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عمَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَلَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ أَمَّا الْأُخْرَى بِقُمَّ مَا الَّذِي تَأْمُرُ فِي هَذِهِ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الحديث الثامن عشر:
الحديث التاسع عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: و تصدق بالباقي أي: مع عدم الولد، و إنما أمر عليه السلام بالتصدق لأنه كان ماله، فله التصرف فيه كيف شاء، فلا يدل على تعين الصدقة.