ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧ - الحديث ٣٢
[الحديث ٣٠]
٣٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى دَيْنٌ فَعَمَدَ الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ فَعَزَلَ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَيُسْرَقُ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِينَ عَزَلَهُ فِي بَيْتِهِ- يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
[الحديث ٣١]
٣١عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنَ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَصِهِمْ قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
[الحديث ٣٢]
٣٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الثلاثون:
لكن الظاهر عن المفضل بن مزيد و فيه مدح، فالسند حسن. و لا يخفى دلالته إلى التأويل، بل هو أيضا محتاج إليه كالسابق.
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
و قال في النافع: يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد، و لو كان له مال فهو على الولد [١].
و قال السيد رحمه الله: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
[١]المختصر النافع ص ٢١٤.