ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦١ - الحديث ٣
أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ بِنْتاً فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الْبِنْتِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَرَكَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ كَانَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوُلْدِ وُلْدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَكْثَرَ يُوَرَّثُونَ مَا يُوَرَّثُ وُلْدُ الصُّلْبِ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وُلْدُ الصُّلْبِ
يكون مع الاجتماع نصيب الأنثى أكثر، على أنه يمكن أن يكون المراد
خصوص الأولاد. قوله عليه السلام: فإنهم بمنزلة الولد