ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢ - الحديث ٢٢
[الحديث ٢٢]
٢٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِفِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
الحديث الثاني و العشرون:
و قال في الشرائع: أما الميت فغرماؤه سواء في التركة، إلا أن يترك نحوا مما عليه، فيجوز لصاحب العين أخذها [١].
و قال في المسالك: هذا هو المشهور، و خالف فيه ابن الجنيد، فحكم بالاختصاص هنا و إن لم يكن وفاء كالحي، و هو ضعيف [٢].
و قال أيضا في الشرائع في حكم غرماء المفلس: من وجد منهم عين ماله كان له أخذها، و لو لم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه، سواء كان وفاء أم لم يكن على الأظهر [٣].
و قال في المسالك: هذا هو المشهور و عليه العمل، و النصوص دالة عليه، و للشيخ رحمه الله قول بأنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء، استنادا إلى صحيحة أبي ولاد، و لا دلالة فيها، لأنها واردة في غريم الميت لا غريم المفلس [٤].
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٩١. [٢]المسالك ١/ ٢٤٠. [٣]شرائع الإسلام ٣/ ٩٠. [٤]المسالك ١/ ٢٤٠.