ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١ - الحديث ٢١
الْمُتَقَدِّمَيْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِلَّا مِمَّا وَرِثُوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍفَشُرِطَ فِي صِحَّةِ الْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٠]
٢٠عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عإِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ.
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ
الحديث العشرون:
قوله: فإن أول القضاء كتاب الله أي: و هو يدل عليه، أي: على تأخر الميراث عن الدين، و أما تقدمه على الوصية فقد ظهر من السنة.
الحديث الحادي و العشرون: ضعيف.
و يدل على أن مع الوصية يسقط اليمين الاستظهاري، كما هو المشهور.