ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨١ - الحديث ٣٢
فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَيْرِهِ.
[الحديث ٣٠]
٣٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ.
[الحديث ٣١]
٣١عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَكَتَبَ ع تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ الْوَرَثَةِ.
[الحديث ٣٢]
٣٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ
أمرا يدل على اللزوم، و لا يخفى ما فيه. الحديث الثلاثون:
الحديث الحادي و الثلاثون: مرسل.
و لعل فيه دلالة على عدم صحة الوصية بحرمان بعض الورثة، بناء على أن المراد بالباقي الباقي من الثلث كما هو. و يحتمل أن يكون المراد الباقي بعد حصة البنات، لكن فيه أنه إذا كان ينبغي حينئذ أن تحسب حصتهم من الثلث.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.