ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعَيِّنَهُ أَوْ يَتَّجِرَ فِيهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ع وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِيَّةِ فَلَمْ يُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِالطَّشْتِ فَجُعِلَ فِيهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ فَخُطَّ بِيَدِكَ قَالَ فَخَطَّ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِي صَحِيفَةٍ
الحديث السادس و العشرون:
قوله عليه السلام: أن يعينه أي: يشتري منه سلفا، أو يقرضه، أو يتجر فيه، أي: لنفسه، أو لليتيم، أو مضاربة، و المشهور جواز التجارة لليتيم بل استحبابه. و اختلفوا في المضاربة، و يمكن حمله على ما إذا عين أو اتجر لنفسه، أو مع عدم المصلحة.
قال في القواعد: و يجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال، و يجب عليه البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة، و كذا يجب شراء الرخيص و له المضاربة بماله، و للعامل ما شرط له، و هل له أن يتجر لنفسه مضاربة؟ فيه إشكال ينشأ من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه، و من أن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحق عليه إلا بعقد، و لا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه.
الحديث السابع و العشرون: مجهول.
و قال في الدروس: وصية الأخرس و من عجز عن النطق بالإشارة المقطوع