ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٧ - الحديث ١٢
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ.
[الحديث ١٢]
١٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ قَالَ:دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَيْسَ
هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها. و قال الصدوق
عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذا الحدث لم يجز
للوصي إنفاذ وصيته في ذلك، و هذا يدل على أنهما عاملان بهما في من فعل. فأما الشيخ فكلامه صريح فيه، و أما ابن بابويه فلأنه و إن لم يصرح به
إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به و يعتمد عليه، فيكون حكما
بمضمونه، و ما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره، و إلا فهو
كالمستغنى عنه. انتهى. و أقول: الأمر بعكس ما أفاده قدس سره، إذ كلام الشيخ ليس بصريح كما
عرفت، و كلام الصدوق صريح في الحكم، و ما ذكره رواية و لم يحكم بشيء يقال فيه ما
ذكره رحمه الله لا فيما أفتى به، و حمله أنه تفسير للرواية في غاية البعد. الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: مجهول.
و قال في المسالك: جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب،