ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٩ - الحديث ٣
أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةٌ هُوَ سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُ
الحديث الثالث:
و في بعض النسخ" عن علي بن فضال"، و الظاهر" عن ابن فضال" لأن الراوي عن ابن عقبة هو الحسن.
قوله: و رهنا به في الفقيه" و عنده رهن بها جام" [١] و في الكافي" عنده رهنا بها جام" [٢] و أحدهما الصواب، و الأول أصوب.
و قال في الشرائع: لو كان للوصي دين على الميت جاز له أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم تكن له حجة، و قيل: يجوز مطلقا [٣].
و قال في المسالك: القول الأول للشيخ في النهاية، فإنه قيد جواز الأخذ بإقامة البينة، و لم يذكر جواز الأخذ عند عدمها، و لكنه يستفاد من مسألة المقاصة من حيث لا بينة للمدين، و لم يذكروا له حجة على ذلك، و يمكن الاستدلال له
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ١٧٤، ح ١٤.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٥٧، ح ١.
[٣]شرائع الإسلام ٢/ ٢٥٧.