ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٣ - الحديث ٢٨
عَلَيْهِ إِلَّا شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ يَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
[الحديث ٢٦]
٢٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى ثُلُثَ مَا عَلَيْهِ وَ أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِيَّةِ.
[الحديث ٢٧]
٢٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَايَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.
[الحديث ٢٨]
٢٨عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهَا مَا أَبَانَهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ
الحديث السادس و العشرون:
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: و لها الوصية أي: بقية الوصية، إذ ليس لها ولد تعتق من نصيبه.
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.