ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٦ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا عفِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ يَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.
عَنْهُ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا عمِثْلَهُ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا آخِراً وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ وَ لَا تَتَضَادَّ
بالسهام، فلذا ينصرف السهم عند الإطلاق إلى الثمن، فلا يرد أن السهم
غير مذكور في الآية، فأي فائدة في ذكر الآية لذلك. الحديث السادس:
و وجد بخط الشهيد الثاني رحمه الله ما هذه صورته قلت: أبو همام هو إسماعيل بن همام، كما صرحوا به في كتب الرجال و منهم المصنف، فلا وجه لذكره حديثين لاتحاد المتن و السند.
الحديث السابع: ضعيف.
قوله عليه السلام: سبع ثلثه ظاهره أن المال ينصرف إلى ما يجوز له التصرف فيه بعد موته و هو الثلث، كما مر أنه ليس له إلا الثلث.