ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٧ - الحديث ٥٩
الْعَقْدَ أَ لَا تَرَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الرَّجْعَةُ الْقُبْلَةُ أَوِ الْإِنْكَارُ لِلطَّلَاقِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَانِياً وَ لَا يُنَافِي الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٧]
٥٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً.
[الحديث ٥٨]
٥٨ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٥٩]
٥٩مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَيَّ تَطْلِيقَةٍ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلْعِدَّةِ فَأَمَّا إِنْ يُطَلِّقْهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ
الحديث السابع و الخمسون:
الحديث الثامن و الخمسون: صحيح.
الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.