ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٨ - الحديث ٤٠
دِينَارٍ إِلَى رُحْمَ امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ.
وَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٠]
٤٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
و قال في النهاية: لا يؤبه له، أي: لا يحتفل به لحقارته. و يدل الخبر على جواز التوكيل في الطلاق و استحباب التمتيع، و اشتراط
إشهاد العدلين في الطلاق، و عدالة صفوان بل اليقطيني، و استحباب جعل التربة بين
الأمتعة لحفظها، و أنه لا ينافي احترامها. قوله: حبلك على غاربك
الحديث الأربعون: حسن.
قوله: أنت مني خلية قال في النهاية: في حديث ابن عمر" الخلية ثلاث" كان الرجل في الجاهلية
[١]راجع نهاية الجزريّ ٣/ ٣٥٠.