ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٠ - الحديث ٢٦
زَوْجاً غَيْرَهُتَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ تَفْصِيلِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ لَيْسَ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى وَجْهٍ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِي فِيهَا ذِكْرُ حُكْمِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلَاقَ الْعِدَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ مَا حُكْمُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَ يَجُوزُ تَرْكُ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِدَلِيلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِفَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ هِيَ طَالِقٌ وَ يُشِيرُ إِلَيْهَارَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٦]
٢٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ
قوله رحمه الله: و يجوز ترك دليل الخطاب
الحديث السادس و العشرون: موثق حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: يريد بذلك الطلاق قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن أن يكون متعلقا بقوله" اعتدي" لعدم