ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨ - الحديث ١
أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى.
[الحديث ١]
١رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ
جمع شرائطه، و إلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه
حكمه [١]. قوله: و لا يكون إيلاء
الحديث الأول: حسن.
قوله: كذا و كذا أي: مدة زادت على أربعة أشهر.
قوله عليه السلام: فإنها تتربص المشهور أن مدة التربص يحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد: إنها من حين الإيلاء. و اختاره في المختلف [٢]، و هو الظاهر من الآية [٣] و الروايات.
[١]المسالك ٢/ ١٠٢.
[٢]المختلف ص ٥٤ كتاب الطلاق.
[٣]سورة البقرة: ٢٢٦.