ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٩ - الحديث ٢٥
اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ زُرَارَةَ لَكَانَ يَقُولُ حِينَ سَأَلَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ زُرَارَةَ وَ لَا يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ هُوَ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الرَّأْيِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا فِي رِوَايَةِ رِفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَ غَيْرُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِي فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ السَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ الَّذِي كَانَ أَفْتَى بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ رَأَى أَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يَقْبَلُونَ مَا يَقُولُهُ بِرَأْيِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ مَعْصُوماً لَا يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْحَقِّ إِلَى اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْفَطَحِيَّةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ الْغَلَطُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ إِسْنَادِ فُتْيَا الْغَلَطِ فِيمَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَةٍ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ أَ لَا زَعَمْتُمْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِيمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
قوله رحمه الله: فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة
[١]الفهرست ص ١٠٦.