ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧١ - الحديث ١١
ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ:
[الحديث ١٠]
١٠مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ.
فَجَاءَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُسْنَدَةً وَ الْوَجْهُ فِيهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَسْأَلُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَكُونُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ يَهْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِي هَدْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ
الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: ضعيف.
و قال الوالد العلامة نور الله قبره: يدل ظاهرا على حجية القياس بطريق أولى، لكن المعصوم إذا قاس شيئا بشيء كان من قبيل التمثيل، أو على سبيل الإلزام، أو لأن علة الحكم ظاهر و معلوم عنده بخلافنا. انتهى.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟
فذهب الشيخ و أتباعه و ابن إدريس إلى أنه يهدم، و نقل عن بعض فقهائنا القول