ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧ - الحديث ٥
[الحديث ٥]
٥ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلَا أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
من الطلقات. قوله: و ما خلا هذا
الحديث الخامس: صحيح.
قوله صلوات الله عليه: ثم تركها أي: ثم تزوجها بلا فصل أو بعده بزمان.
قوله صلوات الله عليه إن كان تركها قيد للمشية، أي: مشية الخطبة إنما تكون إذا تركها حتى يخلو أجلها، و جزاء الشرط محذوف أي فعل. و يحتمل أن يكون قوله" فإن فعل ذلك" جزاء الشرطين معا، أي: فإن فعل شيئا منهما.