ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - الحديث ١
غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الطَّلاقُ
قوله عليه السلام: طلاق السنة
قوله: يعني على طهر قال الوالد العلامة قدس سره: من كلام الراوي، أو كلامه عليه السلام تفسيرا لكلام النبي صلى الله عليه و آله، فهو تفسير للجملة، أو لقوله" تطليقة" أي:
مشروعة.
قوله عليه السلام: أشهد على رجعتها محمول على الاستحباب أو التقية.
قال في المسالك: الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، لكن يستحب لحفظ الحق و رفع النزاع [١].
قوله: هو قول الله عز و جل أي: الطلاق الصحيح لا ما أبدعته العامة.
[١]المسالك ٢/ ٣٠.