ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥ - الحديث ٥٢
[الحديث ٥٠]
٥٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
[الحديث ٥١]
٥١ وَرَوَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
[الحديث ٥٢]
٥٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اسْتِكْمَالِ الشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَفَّارَةِ الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِيَامَ شَهْرٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْكَفَّارَاتِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
يقع بالحرة و الأمة إذا كانت زوجة، و إذا كانت الأمة ملك يمينه لم
يقع بها ظهار [١]. الحديث الخمسون:
و اختلف الأصحاب في الموطوء بالملك هل يقع بها الظهار أم لا؟ و المشهور الوقوع، و ذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس و جماعة من المتقدمين إلى العدم.
الحديث الحادي و الخمسون: حسن كالصحيح.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.
و يمكن حمله على التقية، إذ المشهور بينهم عدم وقوعه على ملك اليمين،
[١]المقنعة ص ٨١.