ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٢ - الحديث ٢٨
[الحديث ٢٦]
٢٦ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ اَلْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَلاَّ يُكَاتِبَهُ إِلاَّ عَلَى اَلْغَلاَءِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٢٧]
٢٧ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ قَالَ يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ لاَ يَمْنَعُهُ اَلْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اَللَّهَ يَرْزُقُ اَلْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ اَلْمُحْسِنُ مُعَانٌ .
[الحديث ٢٨]
٢٨ اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ تَرَكَ مَالاً وَ وَلَداً مَنْ يَرِثُهُ قَالَ إِنْ
الحديث السادس و العشرون: مرسل.
و يدل على جواز المكاتبة بأكثر من الثمن، بل على عدم كراهتها مع سؤال المملوك، و على تملك المملوك.
الحديث السابع و العشرون: موثق.
و لا ينافي ما سبق من الأخبار في اشتراط المال، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب كما صرحوا به، أو لتأكيد الاستحباب، فلا ينافي جوازها أو استحبابها بدونه.
قوله عليه السلام: و المحسن معان أي: يعينه الله و يلزم الناس إعانته، و المراد بالمحسن المولى.
الحديث الثامن و العشرون: ضعيف.