ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٥ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
[الحديث ٤]
٤ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ اَلْأَوْلاَدَ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلاَدُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّهَا فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا اِحْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ بَقِيَ أَوْلاَدُهَا مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلاَدَهَا وَ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي اَلتَّدْبِيرِ قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا اِحْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ
الحديث الثالث: موثق كالصحيح.
قوله: و للموصى لعل المراد ما يشمل التدبير أيضا، كما هو ظاهر السياق.
الحديث الرابع: صحيح.
قوله عليه السلام: و رضيت هي بذلك لعله محمول على الاستحباب.
و قال في المسالك: إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للأخبار الكثيرة، سواء كان الولد من عقد أم شبهة أم زناء، مع إشكال في الأخير، و في الأخبار ما ولدت فهم بمنزلتها، و يصدق على مولودها