ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٩ - الحديث ١٥٩
وُلْدِ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلرِّجَالِ قَالَ وَ يَكُونُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اِبْنُهُ اَلَّذِي اِشْتَرَى اَلرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلاَءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
[الحديث ١٥٩]
١٥٩ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ
قال: و لا يقع العتق عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به، لمساواة الولاء النسب، و تبعه ابن حمزة و أثبته على المنذور عتقه، و نفوا الولاء عن المعتق في الكفارة، صرح به الشيخ في مواضع، و هو في صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام و فيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه، و أن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته، و في فصل الكفارات من المبسوط ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة، و الظاهر أنه حكاية لتصريحه قبله بعدمه [١]. انتهى.
و قال في القواعد: لو أعتق في كفارة غيره من غير إذنه، فلا ولاء. و لو أعتقه تبرعا، فالولاء للإذن إن تبرع، سواء كان بعوض أو لا. و لو قال للسيد: أعتقه عنك و الثمن علي، فالولاء للسيد على إشكال و عليه الثمن. و لو أوصى بالعتق تبرعا، فالولاء له [٢].
الحديث التاسع و الخمسون و المائة: ضعيف على المشهور.
[١] الدروس ص ٢١٧.