ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠١ - الحديث ١٤٥
[الحديث ١٤٥]
١٤٥ وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلاَؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ حَيْثُ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ
قوله عليه السلام: لحق بأبيه أي: الولد ينجر ولاؤه إلى أبيه.
و قال في المسالك: لو كانت الأم حرة أصلية و الأب معتق، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب و هو معتق، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا، بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان، أشهرهما عند الأصحاب الثاني، بل ظاهرهم الإنفاق عليه، و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي [١].
الحديث الخامس و الأربعون و المائة: صحيح.
و نسب إلى الشيخ القول بثبوت الولاء على المكاتب مع الشرط.
قوله: فاحتقوا في القاموس: الاحتقاق الاختصام [٢].
و في بعض النسخ: فاختلفوا.
[١] المسالك ٢/٣٣٦.