ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٦ - الحديث ٩٥
[الحديث ٩٥]
٩٥عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا
بعد المولى، كما يومي إليه آخر الخبر. و قوله" باعوها"
بصيغة الجمع أيضا. و قال في الدروس: لا تنعتق أم الولد من أصل التركة إجماعا، بل تجعل
في نصيب الولد. و لو عجز نصيبه عن قيمتها، قومت عليه عند الشيخ في المبسوط و ابن
الجنيد، لقول النبي صلى الله عليه و آله" من ملك ذا رحم فهو حر" و يظهر
من رواية أبي بصير أيضا، و استسعيت عند المفيد و الحلبيين [١]. الحديث الخامس و التسعون:
و في الكافي" عن إبراهيم بن أبي البلاد" [٢] و هو أصوب، فيكون صحيحا.
و قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز بيعها في الحالين، و هو المشهور. و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة، فقال ابن حمزة بالجواز، و به قال بعض الأصحاب، و خبر عمر بن يزيد يدل على نفيه [٣].
[١]الدروس ص ٢١٨. [٢]فروع الكافي ٦/ ١٩٣، ح ٥. [٣]المسالك ٢/ ١٦١.