ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٥ - الحديث ٧٥
[الحديث ٧٥]
٧٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ
قوله: متى لم يحط ثمنه بالدين
الدين" أنقص منه" أي: الثمن. و يمكن أن يقرأ" يحط" على بناء المجهول.
و أما قوله" نصف الدين" فيحتمل أن تكون الإضافة بيانية.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و قال في الشرائع: إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة، استخرج الثلث بالقرعة، و صورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة، ثم يخرج على الحرية أو الرقية، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة، و إن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج اثنين، و إن تساووا عددا و قيمة، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث، و إن اختلفت القيمة و لم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة و أطرح اعتبار العدد، و فيه تردد. و إن تعذر التعديل عددا و قيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة. و لو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث و لو بجزء من آخر [١].
و قال أيضا: لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة، و قيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، و القرعة على الاستحباب، و هو حسن [٢].
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٠٩. [٢]شرائع الإسلام ٢/ ٢٥٢.