ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٥ - الحديث ٤٢
أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
[الحديث ٤٢]
٤٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
قوله عليه السلام: لا إلا أن يعمل له بها
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.
و قد مر الكلام فيه في باب السراري و ملك الأيمان.
قوله عليه السلام: منزلتها ما جعل ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط، كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا، و إن كان الزوج حرا إلا مع شرط الحرية، و المشهور كون ولد زوج الحر حرا إلا مع شرط الرقية. و قيل: لا تأثير