ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٤ - الحديث ٤١
فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَ مِمَّا
بملكه فاضل الضريبة و جواز تصدقه به و عتقه منه، غير أنه لا ولاء له
عليه بل هو سائبة. و لو ضمن العبد جريرته لم يصح، و بذلك أفتى في النهاية [١] انتهى. و قال في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة و هو
المروي، و أرش الجناية على قول، و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى
يأذن المولى كان حسنا. و قال في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر، و مستنده الأخبار،
و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و لعل القول بعدم الملك مطلقا متجه. و يمكن حمل
الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع. الحديث الحادي و الأربعون:
[١]الدروس ص ٢١٤.